ابن فهد الحلي
21
المهذب البارع
--> ( 1 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 332 س 12 قال : وأيضا قال الله تعالى : والذين يرمون إلى آخره وما قال : أن يشهد وليها فعلق تعالى الأحكام بشهادته وشهادتها ، فمن قال غيرها يقوم مقامها يحتاج إلى دليل ، وأيضا فعندنا أنها أيمان الخ . ( 2 ) الشرائع : في أحكام اللعان قال : السابقة إذا قذفها فماتت إلى قوله : والأصل أن الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب . ( 3 ) المختلف : في أحكام اللعان قال 56 س 32 قال : ( مسألة ) قال الشيخ في النهاية : وإذا قذف الرجل امرأته فماتت إلى قوله : والوجه أنه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين . ( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 523 س 16 قال : فإن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له الخ . ( 5 ) الوسيلة : في أحكام اللعان ص 337 س 22 قال : وإن ماتت المرأة قبله وقام وليها مقامها ، فإن أجاب إليه ولاعن سقط الحد عنه والميراث عنها ، وإن لم يجب إليه إلى قوله : لزمه الحد وثبت له الميراث . ( 6 ) المهذب : ج 2 كتاب اللعان والارتداد ص 310 س 4 قال : وماتت الزوجة قبل الملاعنة وقام رجل من أهلها ولاعن عنها لم يكن له ميراث الخ . ( 7 ) المختلف : في أحكام اللعان ص 56 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج في كتابيه معا . ( 8 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 190 قطعة من حديث 23 .